اخباراقتصاد

الرقابة المالية تضع 50 مليون جنيه حدًا أدنى لترخيص وساطة العقود الآجلة لضمان استقرار السوق

كتب: حنان محمد

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إصدار قرار جديد بشأن شروط ومتطلبات الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة

في العقود الآجلة، في خطوة تهدف إلى استكمال بناء الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات المالية.

يأتي هذا القرار في إطار تعزيز إدارة المخاطر وضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

وفي بيان رسمي، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن القرار رقم 7 لسنة 2026 قد

صدر خلال اجتماع المجلس في 14 يناير 2026، ويشتمل على حزمة متكاملة من الضوابط المالية والفنية

والإدارية التي تهدف إلى تنظيم النشاط وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي.

شروط الترخيص: رأس مال 50 مليون جنيه واشتراطات فنية وإدارية

من أبرز متطلبات القرار، أن الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص يجب أن يكون رأس المال المصدر والمدفوع

نقدًا لا يقل عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية كما يشترط القرار التزام الشركات بضوابط هيكل

الملكية ونسب المساهمين وفقًا للقواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى سداد تأمين

نقدي بنسبة نصف في الألف من رأس المال المصدر والمدفوع لتغطية الالتزامات الناتجة عن مخالفة الضوابط،

وكذلك دفع 5 آلاف جنيه مقابل دراسة طلب الترخيص.

المتطلبات التقنية: بنية تحتية آمنة ومقر احتياطي للطوارئ

على مستوى الجاهزية الفنية، أشار القرار إلى ضرورة أن تلتزم الشركات بتوافر بنية تكنولوجية مؤمنة تشمل

خوادم مركزية وأنظمة تشغيل مرخصة، إلى جانب نظم حماية متقدمة للبيانات كما يلزم القرار الشركات بتوفير

مقر احتياطي للطوارئ منفصل عن المقر الرئيسي لضمان استمرارية الأعمال، مع إعداد دليل تشغيلي متكامل

لإدارة المخاطر يشمل آليات تحديد وقياس ومتابعة مخاطر السوق والائتمان والسيولة.

حوكمة إدارية صارمة: شروط للأعضاء والإدارة التنفيذية

وفيما يخص الحوكمة الإدارية، أضاف القرار شروطًا واضحة لأعضاء مجالس الإدارات، منها ضرورة أن يكونوا من ذوي

السمعة الطيبة وألا تكون قد صدرت بحقهم أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة كما

يشترط القرار خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أسواق المال لأغلبية أعضاء المجلس، بما فيهم رئيس المجلس،

وضرورة تفرغ العضو المنتدب للإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى اشتراط خبرة لا تقل عن سبع سنوات لمدير العمليات.

شروط حماية المتعاملين: تأكيد قدرة العملاء المالية وسرية البيانات

كما ألزمت الهيئة الشركات بتعزيز حماية المتعاملين من خلال التحقق من القدرة المالية للعملاء قبل تنفيذ الأوامر،

وإدارة حسابات الضمانات ومتابعة مراكز العملاء يوميًا وفق أسعار التسوية كما يتعين على الشركات أن تقدم

للعملاء عقودًا مكتوبة تشمل شروط الضمانات والعمولات وإجراءات التعامل في حال عدم السداد، مع حظر تقديم

تعهدات بعدم تحقق خسائر أو تحديد سقف لها. كذلك، يشدد القرار على الحفاظ على سرية بيانات العملاء.

التزامات السجلات والمستندات: خمس سنوات حفظ ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا

أما بشأن الاحتفاظ بالسجلات والمستندات، فقد ألزم القرار الشركات بالحفاظ على السجلات لمدة لا تقل عن

خمس سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا كما منح الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في الاطلاع على هذه

السجلات وإجراء فحص ميداني للتحقق من الالتزام بالضوابط المنصوص عليها.

شروط خاصة لشركات الوساطة الراغبة في إضافة النشاط

ووفقًا للقرار، يجب على شركات الوساطة في الأوراق المالية التي ترغب في إضافة نشاط الوساطة في العقود

الآجلة أن تستوفي متطلبات رأس المال وحقوق الملكية المطلوبة، بالإضافة إلى تقديم المستندات الفنية والمالية

اللازمة كما تم منح الشركات المرخص لها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية تمديد المهلة بناءً على

المبررات التي تقبلها الهيئة.

التوجهات المستقبلية للهيئة: بناء سوق منظم وموثوق للعقود الآجلة

أكدت الرقابة المالية أن القرار يعكس توجهاتها نحو بناء سوق عقود آجلة منظم يتسم بالكفاءة والانضباط. يهدف القرار إلى

توفير أدوات فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، مما يعزز من تنافسية سوق رأس المال المصري ويزيد من ثقة

المستثمرين المحليين والأجانب في السوق.