سياحة وسفر

غرفة المطاعم السياحية تُنجز تنقية جداول الجمعية العمومية وفق قانون الغرف السياحية الجديد

كتب: حنان محمد

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الانتهاء من تنقية جداول العضوية الخاصة بالجمعية العمومية، تنفيذًا

للمادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023 وتلزم هذه

المادة الغرف السياحية بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة وتنقية جداول الأعضاء وإعداد كشوف الناخبين المعتمدين،

وذلك قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية، على أن تنهي أعمالها خلال شهر من تشكيلها.

مراجعة شاملة لضمان حق التصويت لأصحاب الصفة

أكد ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الجهاز الإداري بالغرفة أجرى مراجعة دقيقة

لبيانات أعضاء الجمعية العمومية وشملت المراجعة التأكد من استيفاء المنشآت للشروط القانونية التي تخول

لممثليها حضور الجمعية العمومية والتصويت وأوضح التاجوري أن اللائحة التنفيذية تمنع إدراج أي منشأة لديها

مخالفات قانونية غير مُسَوّاة أو متأخرات مالية سواء متعلقة بالاشتراكات أو تجديد التراخيص تجاه الغرفة أو وزارة السياحة.

دعوة لتسوية الاشتراكات قبل الجمعية العمومية

وشدد رئيس غرفة المطاعم السياحية على ضرورة قيام المنشآت الأعضاء بسداد الاشتراكات المتأخرة

قبل موعد الجمعية العمومية وأشار إلى أن الجداول المُنقاة متاحة للاطلاع داخل مقر الغرفة، مع فتح باب

الاعتراض مدة خمسة أيام من انتهاء عرض الجداول أمام أي منشأة ترى عدم إدراجها ضمن كشوف الناخبين.

آلية شفافة لتقديم الاعتراضات والبت فيها

من جهته، أوضح أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، أن المنشآت التي ترغب في الاعتراض على عدم إدراجها

بالقوائم يمكنها تقديم طلب رسمي إلى اللجنة المختصة بالاتحاد المصري للغرف السياحية. وتلتزم اللجنة بالبت

في الاعتراض خلال ثمانية أيام بقرار مُسبب وأضاف أن الغرفة ستقوم بإخطار المنشآت بقرارات اللجنة عبر خطاب

مسجل بعلم الوصول خلال أربعة أيام من صدور القرار، ضمانًا للشفافية وسهولة التواصل.

نشر قوائم الناخبين على صفحات التواصل

وأكد الناظر أن غرفة المطاعم السياحية ستنشر قوائم المنشآت التي يحق لها حضور الجمعية العمومية

والتصويت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وذلك دعمًا لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات لجميع الأعضاء.

المادة 23: تنظيم عملية التصويت داخل الجمعية العمومية

يُذكر أن المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف السياحية تنص على أن عملية انتخاب مجلس إدارة الغرفة

ومندوبيها في الاتحاد تتم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة

المالية، بما يضمن إجراء الانتخابات في إطار قانوني ومنظم.